وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل نقله عنه في الفروع.
وفي الفصول يضمن من قتل دفعا عن نفس غيره ومال غيره.
قوله (وهل يجب عليه الدفع عن نفسه على روايتين).
وأطلقهما في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم.
الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة أو في غيرها فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان.
إحداهما يلزمه الدفع عن نفسه وهو المذهب.
قال في الفروع ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح.
قال في التبصرة يلزمه في الأصح.
وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية لا يلزمه الدفع.
قدمه في الشرح ونهاية المبتدئ والرعايتين والحاوي الصغير.
وإن كان في فتنة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الدفع عنها.
اختاره المصنف والشارح.
وقدمه في الفروع.
وعنه يلزمه.
وعنه يلزمه إن دخل عليه منزلة.
وعنه يحرم والحالة هذه.
فوائد منها يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه.
واختاره المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز والنظم.