قدمه في الرعايتين والحاوي.
والثاني يضمن الضارب.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
الثانية لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد.
وقيل كخطأ فيه الروايتان.
قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع.
قوله (وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره القاضي في الخلاف.
وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر.
اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وابن عقيل في الفصول وصاحب التبصرة.
وأطلقهما في المذهب والخلاصة.
وحكاهما في الخلاصة روايتين.
وأطلق في عيون المسائل وابن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل.