وكذا الحربي المستأمن.
وهذا المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع وغيره المذهب لا يحد.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في المذهب والخلاصة والمصنف وغيرهم.
قال في البلغة ولو رضي بحكمنا لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه.
وعنه يحد الذمي دون الحربي.
وعنه يحد إن سكر اختاره في المحرر.
وقال في القواعد الأصولية وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا.
فقال الزركشي وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها.
قوله (وهل يحد بوجود الرائحة على روايتين).
وأطلقهما في مسبوك الذهب وتجريد العناية ونهاية بن رزين.
إحداهما لا يحد وهو المذهب صححه المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب الخلاصة والتصحيح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في الفصول والهداية والمذهب والكافي والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يحد إذا لم يدع شبهة.
قال ابن أبي موسى في الإرشاد هذه أظهر عن الإمام أحمد رحمه الله.