وقال في التبصرة والرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث.
قوله (وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل).
الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وفي البرذون رواية بالوقف.
قوله (والزرافة).
يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
منهم أبو بكر وابن أبي موسى.
قال في الفروع وتباح في المنصوص.
وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي وغيرهم.
قال الشارح هذا أصح.
وقيل لا يباح.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة.
قال في المستوعب وهو سهو.
قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه الوقف.
قوله (والأرنب).
يعني أنه مباح وهو المذهب.
جزم به في المحرر والنظم والوجيز ونهاية بن رزين والمنور ومنتخب الآدمي والكافي والشرح والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا يباح.