وقال في الرعاية والكافي أيضا يكفي قطع الأوداج فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المرئ أولى بالحل.
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وذكره في الأولى رواية.
وذكر وجها يكفي قطع ثلاث من الأربعة وقال إنه الأقوى.
وسئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فأجاب هذه المسألة فيها نزاع والصحيح أنها تحل.
قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل.
فائدة قال في الفروع وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل قال ويقوى عدمه.
وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور.
واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل.
قوله (وإن نحره أجزأه بلا نزاع).
قوله (والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه).
هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور.
قال المصنف والشارح لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
وذكر في الترغيب رواية أن البقر تنحر أيضا.