قوله (فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل).
وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي وهو الصحيح عليها.
واختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب في الهداية.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقال القاضي يحل.
قال الشارح وحكى عن القاضي أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل انتهى.
قال في الهداية فقال شيخنا يحل أكله.
قال الزركشي أظن اختاره القاضي في المجرد.
وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين.
فائدة لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي أنه يحل.
واختار بن عقيل أنه لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء.
وظاهر الفروع الإطلاق.
قوله (وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله