قوله (وإن أرسله المجوسي فزجره مسلم لم يحل).
هذا المذهب.
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل إن زاد عدوه حل وإلا فلا.
قوله (الثاني الآلة وهي نوعان محدد فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح).
كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخه نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريئه.
قوله (وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه).
إذا قتله بحده أبيح بلا نزاع.
وإن قتله بعرضه لم يبح مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح.
فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه بعرضه يباح.
قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه.
قوله (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح).
إذا سمى عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن يجرحه أو لا.