قلت وهو عين الصواب الذي لا شك فيه ولعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم يذكروا ما ينافيه.
قوله (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم).
فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل واحد حدا وإلا حد واحد.
وعنه يحد لكل واحد حدا مطلقا.
وعنه إن قذف امرأته وأجنبية تعدد الواجب هنا.
اختاره القاضي وغيره كما لو لاعن امرأته.
قوله (وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا).
هذا المذهب مطلقا.
قال في الفروع تعدد الحد على الأصح.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه حد واحد.
وعنه إن تعدد الطلب تعدد الحد وإلا فلا.
تنبيه محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنى أما إن كان لا يتصور من جميعهم فقد تقدم ذلك.