أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج).
مراده بالحشفة الحشفة الأصلية من فحل أو خصي أو قدرها عند العدم.
ومراده بالفرج الفرج الأصلي.
قوله (فإن وطئ دون الفرج أو أتت المرأة المرأة أي تساحقتا فلا حد عليهما).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة يحتمل وجوب الحد للخبر.
قوله (فصل:
الثاني انتفاء الشبهة فإن وطئ جارية ولده) فلا حد عليه.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه عليه الحد.
قال جماعة من الأصحاب ما لم ينو تملكها.
تنبيه محل هذا إذا لم يكن الابن يطؤها.
فإن كان الابن يطؤها ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان تقدمتا في باب الهبة فليعاود.
فائدة قوله (أو وطئ جارية له فيها شرك أو لولده أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها أو وطئ امرأته في دبرها أو.