وذكر أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي انتهى.
قوله (ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته).
هذا المذهب نص عليه.
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وجزم به الآدمي في منتخبه وناظم المفردات وهو منها.
وعنه لا شيء عليه وجزم به في الوجيز.
ومال إليه الشارح وصححه الناظم.
وقدمه في المحرر ذكره في آخر باب أرش الشجاج.
وأطلقهما في الفروع.
فائدة وكذا الحكم لو أحدث ببول.
ونقل بن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول والغائط وهذا المذهب ذكره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الرعايتين والحاوي وناظم المفردات وهو منها.
وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن البول والغائط أفحش فلا يقاس الريح عليهما.
وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
واقتصر الناظم على الغائط وقال هذا الأقوى.
ووجوب ثلث الدية على العاقلة بالإحداث جزم به ناظم المفردات وهو منها.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يستمر.