وعنه يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا.
وأطلقهما في الفروع والزركشي.
قوله (وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال على روايتين).
يعني إذا نكلوا وقلنا إنهم لا يحبسون.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والفروع والزركشي.
إحداهما تلزمهم الدية وهو المذهب.
اختاره أبو بكر والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم.
وصححه الشارح والناظم.
قال في الفروع وهي أظهر.
وقدمه في الرعايتين.
والرواية الثانية تكون في بيت المال.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير.
وبنى الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية وهو واضح.
فائدتان إحداهما لو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة.
الثانية يفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب.
وعنه هدر.
وعنه هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا.