هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول تجب الدية للورثة لا للمقتول قاله في الهداية قال وفيه بعد.
قوله (وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن عقيل في حد القذف ليس للسيد المطالبة به والعفو عنه لأن السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلب بدل هو مال كالقصاص فأما ما لم يكن مالا ولا له بدل هو مال فلا يملك المطالبة به كالقسم وخيار العيب والعنة.
وقال ابن عبد القوي إذا قلنا الواجب أحد شيئين يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية ما لم يعف العبد.
والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون منفيا.
قال في القواعد الأصولية قلت ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس انتهى.