قوله (وإن مات بمرض فعلى وجهين).
وكذا لو مات فجأة وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والوجه الثاني لا تجب نقله أبو الصقر.
وجزم به في المنور وقدمه في المحرر.
قال الحارثي في الغصب وعن بن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض وهو الحق انتهى.
وتقدم في أوائل الغصب إذا غصب صغيرا هل يضمنه بذلك في كلام المصنف رحمه الله.
فائدة لو قيد حرا مكلفا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وقدمه في النظم.
وقيل لا تجب.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قوله (وإن اصطدم نفسان).
قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما.
قلت وكذا قال المصنف والشارح.
(فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر).