وللموطوءة بشبهة أو إكراه ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم يستمسك فالدية كاملة.
فائدة لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف والشارح وغيرهما.
قوله (وفي الضلع بعير).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه.
وهو من مفردات المذهب.
وذكر بن عقيل رواية فيه حكومة.
تنبيه قوله (وفي الضلع بعير كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا.
وقدمه في الرعايتين.
وقيده في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور وغيرهم بما إذا أجبر مستقيما فقالوا وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما.
والظاهر أنه مراد من أطلق.
ولكن صاحب الرعايتين غاير.
فالظاهر أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين.
وقال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر.
وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعير من غير قيد.
قوله (وفي الترقوتين بعيران).
هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.