وقال القاضي قياس المذهب أنها تغلظ في العمد.
قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان.
ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية.
وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب.
وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع.
ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها.
وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما.
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره.
تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وقال في المغني والترغيب والشرح تغلظ أيضا في الطرف.
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قوله (وإن قتل المسلم كافرا عمدا).
سواء كان كتابيا أو مجوسيا.
أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا تضعف.