قدمه في الرعايتين والحاويين.
وصححه في تصحيح المحرر.
واختار المجد في محرره يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير.
قال في الفروع وهو أولى.
وقال القاضي يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه.
وأطلقهن في المحرر والفروع والزركشي.
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني أربعة ونصف وعلى الثالث خمسة.
فلو كان عبد أو شاة للغير ولم يوجباه وسريا تعين الأخيران ولزم الثاني عليهما ذلك.
وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما.
الثانية لو أصاباه معا حل بينهما كذبحه مشتركين.
وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان.
فإن قال لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب.
وقال في الترغيب متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينيه فهو بينهما.
ولو إن رمى أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر.
ولو إن رمى أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه للموحى ونصفه الآخر بينهما.
ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق حرم.