باب قتال أهل البغي فائدتان إحداهما نصب الإمام فرض كفاية.
قال في الفروع فرض كفاية على الأصح.
فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر متعين لها حرم قتاله.
وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما.
قاله في الكافي وغيره.
وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك.
وقدم روايتان في الأحكام السلطانية.
فإن بويع لاثنين فالإمام الأول.
قاله في نهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهما.
ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما.
قاله في نهاية بن رزين وغيره.
ولو تنازعها اثنان متكافئكان في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة.
قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان.
الثانية هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه وجهان.
وخرج الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو في بيت المال أو على عاقلته.
واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم.
وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر.