قوله (وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين).
يعني على قول أبي بكر.
وأطلقهما في الكافي والمحرر والمغني والشرح والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار.
قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة.
والوجه الثاني لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير وعلى المتوسط ربع دينار لا غير.
قاله بن منجا وغيره.
قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا انتهى.
قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر.
وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا.
وقدمه بن رزين في شرحه.
قوله (ويبدأ بالأقرب فالأقرب).
كالعصبات في الميراث وهو المذهب.
جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز.
وقدمه في النظم والفروع.
وصححه في الشرح وغيره.