فائدتان إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم.
الثانية من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب.
صححه في النظم وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين.
وقيل يجب له العوض كالأعيان.
وقال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره.
قوله (ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه فله أن يأكل منه ولا يحمل.
هذا المذهب مطلقا).
قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب.
قال في القاعدة الحادية والسبعين هذا الصحيح المشهور من المذهب.
قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا.
وقال في خلافة الصغير اختاره عامة أصحابنا.
وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.