مراده إذا كان الحفر محرما وسواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال لا حصر المسألة في ذلك.
وتقدم في كتاب الجنايات قبيل قوله وشبه العمد في الفائدة الثامنة إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد.
وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه أو حفرها في سابلة لنفع المسلمين ووقع فيها شيء ما حكمه فليراجع.
قوله (أو صب ماء في طريق فتلف به إنسان وجبت عليه ديته).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الترغيب إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان.
نقل بن منصور إن ألقى كيسا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر وأن كل من فعل فيها شيئا ليس منفعة ضمن.
وتقدم في أواخر الغصب لو ترك طينا في الطريق أو خشبة أو عمودا أو حجرا ونحو ذلك فتلف به شيء فليراجع.
قوله (أو بالت فيها دابته ويده عليها فتلف به إنسان وجبت عليه ديته).
وهذا المذهب سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وعليه الأصحاب.
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وقياس المذهب لا يضمنه كمن سلم على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره.