الرابعة قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
وهذا بلا خلاف أعلمه.
لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له.
وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.
وقال أيضا وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
الخامسة لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان.