وقال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة.
ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله حبا ديس بالحمر وقال لا ينبغي أن يدوسوه بها.
وقال حرب كرهه كراهية شديدة.
وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره المجد.
ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل.
ومنها كره الإمام أحمد رحمة الله أكل ثوم وبصل وكراث ونحوه ما لم ينضج بالطبخ وقال لا يعجبني.
وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة.
ومنها يكره مداومة أكل اللحم قاله الأصحاب.
قوله (ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا حل له منه ما يسد رمقه).
يجوز له الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يحرم عليه الميتة في الحضر ذكره في الرعاية.
وذكره الزركشي رواية.
وعنه إن خاف في السفر أكل وإلا فلا اختاره الخلال.
تنبيهان أحدهما الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب.
نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف.
وقدمه في الفروع.
وجزم به الزركشي وغيره.
وقيل أو خاف ضررا.