قوله (أو زنى بامرأة له عليها القصاص).
فعليه الحد هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به أكثرهم منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا حد عليه بل يعزر.
قوله (أو زنى بصغيرة).
إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وإن كان لا يوطأ مثلها فظاهر كلامه هنا أنه يحد وهو أحد الوجوه.
وقيل لا يحد وهو المذهب.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في الفروع.
وأطلقهما في المغني والشرح.
وقال القاضي لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا.
وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا فلا حد عليها.
قال المصنف والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها أو أمكنت المرأة من يمكنه الوطء فوطئها أن الحد يجب على المكلف منهما ولا يصح تحديد ذلك بتسع ولا بعشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف في هذا وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا لا يمنع وجوده قبله كما أن البلوغ يوجد في خمسة عشر عاما غالبا ولا يمنع من وجوده قبله انتهى.
قوله (أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليها الحد).