وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والزركشي.
إحداهما لا يلزمه فيبيعه الحاكم.
قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح.
قلت وهو الصواب.
والرواية الثانية يلزمه.
قال في الرعايتين يلزمه على الأصح.
وقدمه في الحاويين والفائق في الرهن.
وتقدم ذلك في أواخر الرهن.
فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا حكم جنايته خطأ خلافا ومذهبا على ما تقدم.
قوله (وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح.
إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب.
قال ابن منجا في شرحه هذه أصح وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية يملكه بغير رضاه.
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي.
وذكر بن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه.