وعند بن عقيل ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا.
وعنه يكره ذبح الإبل.
وعنه لا يؤكل.
قوله (فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما.
وذكر أبو الفرج أنه يشترط أن يقتل مثله غالبا.
قوله (إلا أن يموت بغيره مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يباح إذا كان الجرح موجبا.
قوله (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة يعني الحياة المستقرة أكلت).
وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره.
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والوجيز والحاويين وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم.