قال في الفروع وإن خيف من السوط لم يتعين على الأصح.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم من الأصحاب.
وعنه يتعين الجلد بالسوط.
وقيل يضرب بمائة شمراخ قاله في الفروع.
وقال في الرعايتين فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة.
فائدة يؤخر شارب الخمر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب.
لكن لو وجد في حال سكره فقال ابن نصر الله في حواشي الفروع الظاهر أنه يجزئ ويسقط الحد انتهى.
قلت الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى.
وقال أيضا الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه.
قلت الصواب أنه يضمنه إذا قلنا لا يسقط به.
ويؤخر قطع السارق خوف التلف.
تنبيه قوله (وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله.
وكذا في التعزير.
وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح.
ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير.
فأما إذا قلنا يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم.
قوله (وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين).