وقدمه في الفروع وغيره.
فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز.
وقال في الموجز والتبصرة لا تباح ذبيحة بن دون عشر.
وقال في الوجيز تباح إن كان مراهقا.
قوله (ولا مرتد).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل عبد الله تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين.
قوله (الثاني الآلة وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر بلا نزاع).
قوله (فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين).
وهما روايتان.
والصحيح من المذهب الحل.
وصححه في المغني والنظم وابن منجا في شرحه.
قال القاضي وغيره يباح لأنه يباح الذبح بها للضرورة.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي.
والوجه الثاني لا تحل.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع.
فوائد الأولى مثل الآلة المغصوبة سكين ذهب ونحوها.