نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف.
فائدة يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر.
وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة.
ذكره بن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح.
وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما.
وقيل ولو بقدر رأس إبرة انتهى.
قوله (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين).
وهما روايتان في الرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا.
أحدهما هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب.
صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
والوجه الثاني هي موضحة واحدة.
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال في إدراك الغاية ولو عمتهما فثلثان في وجه.
تنبيه ذكر المصنف وصاحب الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه.
قال الشارح ولم يذكر المصنف ذلك في كتابيه المغني والكافي بل أطلق القول فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه.