هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب.
ونقل بن الجوزي في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ.
قال ذكره أبو بكر.
ويأتي ذلك أيضا في باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها في أول الفصل الثاني.
فائدة حيث قلنا يرد ما أخذ فإنه لا زكاة فيه كمال ضال ذكره أبو المعالي.
قوله (النوع الثاني الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقيل له في رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها.
قوله (ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة وأعظم منها إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بلا نزاع).
قوله (ولا شيء له على قول أبي بكر).
وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الحاوي.
وقال ابن حامد له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا.