فجعل التقويم بها.
وغيره من الأصحاب مقتضى كلامه أن التقويم بواحد من الخمسة أو الستة وأن ذلك راجع إلى اختيار الجاني كما له الاختيار في دفع أي الأصول شاء إذا كان موجب جنايته دية كاملة انتهى.
قلت ليس الأمر كما قال فإن كثيرا من الأصحاب يحكي الخلاف في الأصول.
وتقدم أنها خمسة كما تقدم.
ويذكرون هنا في الغرة أن قيمتها خمس من الإبل.
الثالث قوله موروثة عنه.
كأنه خرج حيا فيرث الغرة والدية من يرثه كأنه خرج حيا.
ولا يرث قاتل ولا رقيق ولا كافر.
وترث عصبة سيد قاتل جنين أمته.
الرابع قوله ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب.
مراده بالمعيب أن يكون عيبا يرد به في البيع.
ولا يقبل خصى ونحوه.
وقال في الترغيب وهل المرعي في القدر وقت الجناية أو الإسقاط فيه وجهان.
ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار احتمالان.
قوله (ولا من له دون سبع سنين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.