قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعني أن المرتد فيه يقتل فيه.
تنبيهان الأول ظاهر قوله ولكن لا يبايع ولا يشارى.
أنه لا يكلم ولا يواكل ولا يشارب وهو ظاهر كلام جماعة.
وقال في المستوعب والرعاية ولا يكلم أيضا ونقله أبو طالب.
وزاد في الروضة لا يواكل ولا يشارب.
الثاني الألف واللام في الحرم للعهد وهو حرم مكة.
فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب.
وذكر في التعليق وجها أن حرمها كحرم مكة.
قوله (وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره حكمه حكم من لجأ إلى الحرم من خارجه.
فوائد إحداها الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وتردد الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك.
قال في الفروع ويتوجه احتمال تعصم.
واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى.
الثانية لو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط.
وقدمه في الفروع.
وقال هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة.
وصححه بن الجوزي.