وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل حكمه حكم العاقلة.
قوله (فإن لم يمكن يعني أخذها من بيت المال).
فلا شيء على القاتل.
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي وهذا المعروف عند الأصحاب بناء على أن الدية وجبت على العاقلة ابتداء.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
ويحتمل أن تجب في مال القاتل.
قال المصنف هنا وهو أولى فاختاره.
ثم قال كما لو قالوا في فطرة زوجة المعسر وضيفه فإنه عليهما دونه لأنهما محتملان لا أصليان وكقراءة المأموم بمن لا يرى تحملها عنه ونحو ذلك وهو كل من تحمل عنه شيئا مغرما أو مغنما باختياره له لتسببه فيه أو قهرا عنه بأصل الشرع ونحو ذلك.
وقال كقولهم في المرتد يجب أرش خطئه في ماله ولو رمى وهو مسلم فلم يصب السهم حتى ارتد كان عليه في ماله ولو رمى الكافر سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانا فديته في ماله ولو جنى بن المعتقة ثم انجر ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الجناية في ماله لتعذر حمل العاقلة له قال فكذا هذا.