وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
والرواية الثانية يباح.
وأطلقهما في الكافي والإشارة للشيرازي والبلغة والمحرر.
وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان.
قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح.
وصححه في التصحيح.
واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الكافي.
قال ابن رزين في نهايته يباح اليربوع.
والرواية الثانية يحرمان.
وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع.
وقال القاضي يحرم الوبر.
وأطلق الخلاف في المحرر.
فوائد الأولى في هدهد وصرد روايتان.
وأطلقهما في المحرر والحاوي والفروع والكافي والمغني والشرح.
إحداهما يحرمان.
قال الناظم هذه الرواية أولى.
وجزم به في المنور.
وجزم به في المنتخب في الأولى.
والرواية الثانية لا يحرم.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.