والرواية الثانية يضمنون.
صححه في التصحيح والخلاصة.
وجزم به في الوجيز.
فعلى الرواية الثانية في القود وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى قلت إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى.
قلت الصواب وجوب القود.
والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها قاله في الفروع.
فائدة قوله وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه.
الصحيح من المذهب أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة.
نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه.
قال القاضي في الشرح هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل.
وقال في موضع إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما.
قال في الفروع وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا.
وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة.
وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع الأعشار والصدقات إليهم ولا إقامة الحدود.
وعن الإمام أحمد رحمه الله نحوه.
قوله (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم تقبل إلا ببينة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.