وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل لا يضمن عوضها مرتين بل مرة واحدة.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة على الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح هذا قول أصحابنا إلا أبا بكر.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والرعاية.
وعنه أن ذلك كالثمر والماشية.
اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين رحمه الله.
وجزم به في الحاوي الصغير.
وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية وقالوا نص عليه.
وهو من مفردات المذهب أيضا.
وجزم به ناظمها في الزرع وهو منها.
وقال في الأحكام السلطانية وكذا لو سرق دون نصاب من حرز.
يعني أنها تضعف قيمتها.
قال الزركشي وهو أظهر.
فائدة أطلق الإمام أحمد رحمه الله أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة وأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقال جماعة من الأصحاب ما لم يبذله له ولو بثمن غال.
وقال في الترغيب ما يحيى به نفسه.