فإن جرحه حل بلا نزاع أعلمه.
وإن لم يجرحه لم يحل على الصحيح من المذهب نص عليه.
وهو ظاهر ما جزم به في المذهب والمصنف هنا وغيره.
وقدمه في الفروع.
وقيل يحل مطلقا.
ويحتمله كلام المصنف هنا.
قال في الفروع ويتوجه عليه حل ما قبلها.
تنبيه حيث قلنا يحل فظاهره ولو ارتد الناصب أو مات.
قال في الفروع وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته.
قوله (وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله).
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والمغني والشرح والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقال في الفروع وإن قتله بسهم فيه سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم.
ونقل بن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل.
قال وليس مثل هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله بمراد.
وفي الفصول إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء.
ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت ولهذا علله من علله منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيح والمحرم كسهمي مسلم ومجوسي.