فائدة إنما يبطل تصرفه لنفسه فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ذكره القاضي وابن عقيل.
قوله (وتقضى ديونه وأروش جناياته وينفق على من يلزمه مؤنته).
قد تقدم ذلك بناء على بعض الروايات دون بعض.
قوله (وما أتلف من شيء ضمنه).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويتخرج في الجماعة الممتنعة المرتدة أن لا تضمن ما أتلفته.
وهو احتمال في الهداية.
وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن.
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين رحمه الله وغيرهم.
قوله (وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وشرح بن منجا.
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب قاله القاضي وابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم.
قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين.
وجزم به الآدمي في منتخبه وغيره.