وقدمه في الرعاية الصغرى وابن تميم والحاوي.
والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
لكن قال المذهب عدم اللزوم.
فعلى هذه لو جن بعد ردته لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب قلت فيعايى بها.
وقيل لا يلزمه.
وأما إذا حاضت المرتدة فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا.
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة عند قوله ولا تجب على كافر.
تنبيه مفهوم كلامه أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته وهو صحيح وهو المذهب قاله في الفروع.
وجزم به في الإفادات في كتاب الصلاة.
وقدمه بن حمدان في رعايته الكبرى وابن تميم.
وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق.
قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين.
وقدمه في الرعاية الصغرى.
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الصلاة ونقض الوضوء.
تقدم في باب نواقض الوضوء.
قوله (وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما: