وعنه لا يكره اختاره في الترغيب.
قال في المغني والشرح لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار.
ولا يثبت التحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام.
فائدة يكره انتباذ المذنب وحده.
قاله في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قوله (ولا بأس بالفقاع).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي.
وعنه يكره.
وعنه يحرم ذكرها في الوسيلة.
قال في تجريد العناية وشذ من نقل تحريمه.
فائدة جعل الإمام أحمد رحمه الله وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب فيه خل أكل.