باب كفارة القتل قوله (ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها فعليه الكفارة).
هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه.
قال الزركشي وفيه نظر.
وعنه لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح.
وعنه على المشتركين كفارة واحدة.
قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل.
وأطلقهما في المحرر.
وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار.
قوله (أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب.
وقدمه في الفروع.
وقال في الإرشاد وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة واحدة.
وقيل تتعدد.
قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه.