قوله (وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع).
وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب.
وقال في الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع.
وقال في الرعاية ويحتمل القطع.
قوله (وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الرعايتين.
وعنه لا يقطع.
اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.
وحكم هذه المسألة حكم الثياب في الحمام بالحافظ.
وقد تقدم التنبيه على ذلك هناك.
فائدة قوله ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضها مرتين بلا نزاع.
وهو من مفردات المذهب.
وكذا على الصحيح من المذهب لو سرق ماشية من غير حرز.
قال المصنف والشارح قاله أصحابنا.
قال في الفروع اختاره الأكثر.