قوله (وقذف غير المحصن يوجب التعزير).
هذا المذهب مطلقا.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وعنه يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.
وعنه يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان.
وقال ابن عقيل إن قذف كافرا لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح.
فائدتان إحداهما لا يحد والد لولده على الصحيح من المذهب.
قاله في المحرر وغيره.
وجزم به بن البنا والمصنف في المغني والكافي والشارح ونصراه.
وقدمه الزركشي.
ونص عليه في الولد في رواية بن منصور وأبي طالب.
وقال في الترغيب والرعايتين والحاوي وغيرهم لا يحد أب وفي أم وجهان انتهوا.
والجد والجدة وإن علوا كالأبوين ذكره بن البنا.
ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يحد بقذفه أباه أو أخاه.
الثانية يحد بقذف على وجه الغيرة بفتح الغين المعجمة على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يحد وفاقا لمالك رحمه الله وأنها عذر في غيبة ونحوها.