وعنه لا تباح ميتة بحري سوى السمك.
قال الزركشي وهو ظاهر اختيار جماعة.
وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه بن عقيل.
وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر.
وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء فيحل بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان.
فوائد الأولى حيث قلنا بالتحريم لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب.
وعنه بلى.
وعنه نجس مع دم.
الثانية كره الإمام أحمد رحمه الله شي السمك الحي لا الجراد.
وقال ابن عقيل فيهما يكره على الأصح.
ونقل عبد الله في الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة.
الثالثة يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب.
وقدمه في الفروع.
وذكره بن حزم إجماعا.
وقال المصنف يكره.
قوله (ويشترط للذكاة شروط أربعة).
أحدها أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا.
ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها.
ذكره في الانتصار وغيره.