وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ.
وعنه يصح ممن بلغ عشرا.
وجزم به في الوجيز.
واختاره الخرقي والقاضي في المجرد في صحة إسلامه.
قال الزركشي هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حتى إن جماعة منهم أبو محمد في المغني والكافي جزموا بذلك انتهى.
وقدمه في المحرر.
وعنه يصح ممن بلغ سبعا.
فعلى هذه الروايات كلها يحال بينه وبين الكفار.
قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم وأن فريضته مترتبة على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان.
قوله (وإن أسلم).
يعني الكافر صغيرا كان أو كبيرا وإن كان ظاهره في الصغير.
ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام.
وهذا المذهب قال أبو بكر والعمل عليه.
وجزم به بن منجا في شرحه.
وقدمه في المغني والشرح والفروع.
وعنه يقبل منه.
وعنه يقبل منه إن ظهر صدقه وإلا فلا.
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل من الصبي ولا يجبر على الإسلام.
قال أبو بكر هذا قول محتمل لأن الصبي في مظنة النقص فيجوز أن يكون صادقا قال والعمل على الأول.