وقال في الواضح والمشهور أن السم نجس.
وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة.
وقال في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره.
قوله (والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به).
سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب سواء بدأ بالعدوان أو لا نص عليه وعليه جمهور الأصحاب.
وقطع به أكثرهم وقدمه في الفروع.
وقيل لا يحرم إلا إذا أبدأ بالعدوان.
قوله (كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد).
مراده هنا بالسنور السنور الأهلي بدليل ما يأتي في كلامه.
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه محرم.
قال الإمام أحمد رحمه الله ليس يشبه السباع.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا الكراهة.
وجعله الإمام أحمد رحمه الله قياسا وأنه قد يقال يعمها اللفظ.
تنبيه شمل قوله فيما له ناب يفترس به الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن رزين في مختصره النهاية لا يحرم.
وقال في الرعاية الكبرى ويحرم دب.