قال ويحرم إجماعا وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك على أن تجلبه.
الثالثة المشعبذ الظاهر أنه هو والقائل بزجر الطير والضارب بحصى وشعير وقداح زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إن لم يكن يعتقد إباحته وأنه يعلم به يعزر ويكف عنه وإلا كفر.
الرابعة يحرم طلسم ورقية بغير عربي.
وقيل يكفر.
وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم الرقى والتعويذ بطلسم وعزيمة واسم كوكب وخرز وما وضع على نجم من صورة أو غيرها.
الخامسة توقف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر وفيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قال المصنف في المغني توقف الإمام أحمد رحمه الله في الحل وهو إلى الجواز أميل.
وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس.
قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا.
وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها.
وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم العطف والربط وكذا الحل بسحر.
وقيل يكره الحل.
وقيل يباح بكلام مباح.
السادسة قال في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك شائع عام في الناس.