الثانية لو وجد المحرم صيدا وطعاما لا يعرف مالكه ولم يجد ميتة أكل الطعام على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
وقيل يخير.
وهو احتمال في المحرر.
قلت يتوجه أن يأكل الصيد لأن حق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي كما في نظائرها.
الثالثة لو اشتبهت مسلوختان ميتة ومذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما على الصحيح من المذهب.
قدمه في الرعايتين.
وقيل له الأكل بلا تحر.
الرابعة لو وجد ميتتين مختلف في إحداهما أكلها دون المجمع عليها.
قوله (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به بلا نزاع).
لكن لو خاف في المستقبل فهل هو أحق به أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت الأولى النظر إلى ما هو أصلح.
وقال في الرعاية الكبرى يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه.
فائدة حيث قلنا إن مالكه أحق فهل له إيثاره.
قال في الفروع ظاهر كلامهم أنه لا يجوز.
وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود.