الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه.
وذكر في الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته.
ويأتي في كلام المصنف في آخر باب الأطعمة جواز قتاله.
وخرج الحارثي في كتاب الغصب ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم.
قوله (فإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا فيما تقدم).
قوله (وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا).
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وقال جماعة من الأصحاب ينتزعها بالأسهل فالأسهل كالصائل.
تنبيه محل ذلك إذا كان العض محرما.
قوله (وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل فينذره أولا كمن استرق السمع لا يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب.