قوله (وإن حد للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ولو بعد لعانه زوجته.
وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يتعدد مطلقا.
وقيل يحد إن كان حدا أو لاعن.
نقله حنبل واختاره أبو بكر.
فوائد الأولى متى قلنا لا يحد هنا فإنه يعزر وعلى كلا الروايتين لا لعان على الصحيح من المذهب.
جزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنى لاعن عليه مرة واعترف أو قامت البينة.
وقال ابن عقيل يلاعن لنفي التعزير.
الثانية لو قذفه بزنى آخر بعد حده فعنه يحد وعنه لا يحد.
وعنه يحد مع طول الزمن.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن رزين والنظم وقال يحد مع قرب الزمان في الأولى.
وأطلق الأخيرتين في المغني والكافي والشرح والرعاية.
وأطلقهن في الفروع.