وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به القاضي في الجامع والشريف أبو جعفر والشيرازي والمصنف في المغني وصاحب البلغة والوجيز وغيرهم.
واختاره بن عبدوس فيهما.
وجزم به في النظم في الصدم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
قال في الخلاصة لم يحل في الأصح.
وقال ابن حامد يباح.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره أبو محمد الجوزي.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلقهما في المحرر.
وأطلقهما في النظم في الخنق.
قوله (وما أصاب فم الكلب هل يجب غسله على وجهين).
وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
أحدهما يجب غسله وهو المذهب.
صححه في النظم.
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين والخلاصة.
والوجه الثاني لا يجب غسله بل يعفى عنه.